Panduan Pemuja
دليل الناسك
Penyiasat
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Nombor Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
1416 - 1995 م
Carian terkini anda akan muncul di sini
Panduan Pemuja
Muhsin al-Hakim d. 1390 AHدليل الناسك
Penyiasat
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Nombor Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
1416 - 1995 م
ولو أحدث بالأصغر بعد الغسل أعاده (1).
ويصح من الحائض والنفساء (2).
ولا يعتبر الطهارة عن الحدث الأكبر فضلا عن الأصغر في صحة <div>____________________
<div class="explanation"> والجمع العرفي يساعد ما في المتن، بالحمل على اختلاف مراتب الفضل.
(1) للنصوص الآمرة بالإعادة إذا نام بعد الغسل (1)، إلحاقا لغير النوم به، كما يشير إليه ما ورد في غسل الزيارة من اقتضاء مطلق الحدث الإعادة (2)، وقريب منه الصحيح الوارد في الغسل لدخول مكة (3).
نعم، ورد نفي الإعادة في غسل الاحرام إذا نام بعده (4)، ولا يبعد حمله على نفي التأكيد.
(2) يعني الغسل، للأمر به في الحائض والنفساء في جملة من الصحاح (5) وغيرها، فما عن مناسك الشهيد الثاني: من أنها تترك الغسل (6).</div>
Halaman 86
Masukkan nombor halaman antara 1 - 483