Panduan Pemuja
دليل الناسك
Penyiasat
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Nombor Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
1416 - 1995 م
Carian terkini anda akan muncul di sini
Panduan Pemuja
Muhsin al-Hakim d. 1390 AHدليل الناسك
Penyiasat
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Nombor Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
1416 - 1995 م
وكيف كان، فإن لم يوص بإخراج ما في الذمة لزم إخراجه من أقرب المواقيت (1) من صلب ماله (2)، مقدما على الوصايا والميراث كسائر ديونه.
<div>____________________
<div class="explanation"> العلم برضا المستأجر، جمعا بينها وبين خبر آخر مانع من العدول (1)، ولعل الأولى الجمع بينهما: بحمل الأول على صورة مشروعية التمتع، والآخر على غيره.
(1) كما هو المشهور، لأن السير إلى الميقات ليس جزءا ولا شرطا، فلا موجب لقضائه، والأصل البراءة.
وعن النهاية، والسرائر: الوجوب من البلد (2)، واعترف غير واحد بعدم الوقوف على نص فيه (3)، لكن عن السرائر: دعوى تواتر الأخبار به (4)، وكأنه يريد ما ورد في الوصية (5)، لكن استفادة المقام منها غير ظاهرة.
(2) بلا خلاف والنصوص به شاهدة (6). هذا في حجة الاسلام، أما حج</div>
Halaman 54
Masukkan nombor halaman antara 1 - 483