Panduan Pemuja
دليل الناسك
Penyiasat
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Nombor Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
1416 - 1995 م
Carian terkini anda akan muncul di sini
Panduan Pemuja
Muhsin al-Hakim d. 1390 AHدليل الناسك
Penyiasat
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Nombor Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
1416 - 1995 م
أو الاستطاعة (1) في أول أزمنة إمكانها (2)، وهو الأحوط فيما إذا أوصى بأحدهما، أو بهما (3)، مع تمكن الوصي، أو الوارث من المسارعة إليها، ويجب تعيين ما في ذمته (4)، أو أوصى به من أنواع الحج، وكونه تمتعا، أو إفرادا، أو قرانا.
ولا يجوز للنائب أن يعدل عما عينه (5)، على إشكال فيما إذا أوصى بحج مندوب إفرادا واتفق اندراجه في ما يكون العدول إلى التمتع أفضل للأصيل (6)، بل لا يخلو جواز العدول في هذه الصورة عن وجه قوي (7).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) إجماعا ونصوصا (1).
(2) أما في النذر فلوجوب إيصال الحق إلى أهله، على ما عرفت من مفاد النذر، وأما في الاستطاعة فلاستصحاب وجوب المبادرة، فتأمل.
(3) لاحتمال انصراف الوصية إلى ذلك.
(4) يعني على المستنيب.
(5) فإنه لو عدل عنه كان أداء لما لم يكن في الذمة.
(6) كذي المنزلين المتساويين، والحج المندوب والمنذور المطلق، كما يأتي إن شاء الله.
(7) كما عن جماعة، لرواية أبي بصير (2)، لكن نزلها بعضهم على صورة</div>
Halaman 53
Masukkan nombor halaman antara 1 - 483