457

Panduan Pemuja

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1416 - 1995 م

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

التقصير أيضا إليه (1)، ولكن ينوي التحلل عند الذبح أو النحر، ويجزئ عنه هدي السياق (2)، <div>____________________

<div class="explanation"> وأحل، ونحر) (1)، ونحوه موثق زرارة (2).

(1) المحكي عن المقنعة، والمراسم توقف التحلل على التقصير (3)، كما في خبر حمران المتقدم، ومثله مرسل المقنعة (4). وعن الغنية، والكافي تعين الحلق (5)، كما في رواية عامية (6). وعن الشهيدين التخيير بينهما (7) جمعا بين النصوص. وفي كشف اللثام تمسك في المقام باستصحاب بقاء الاحرام إلى أن يتحقق أحدهما (8).

ولكن لا يخفى ضعف النصوص كلها، فإنها ما بين مرسل ومجهول الرواي، والاستصحاب لا يعارض النصوص المطلقة كما هو ظاهر.

(2) كما هو المشهور، لظاهر بعض النصوص الوارد في المحصور، كصحيح رفاعة (9) وغيره، بناء على عدم الفرق بينه وبين المصدود.

وقيل: لا يجزئ إذا وجب بالسياق، لأصالة عدم التداخل التي يجب</div>

Halaman 478