456

Panduan Pemuja

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1416 - 1995 م

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

الصد (1)، أو يبعثه بنية التحلل (2)، فإن ذبحه في محل الصد فالأحوط أن يكون في يوم النحر (3) وأحوط منه ضم الحلق أو <div>____________________

<div class="explanation"> (1) كما صرح به في النصوص (1)، ونسب تعيينه إلى جماعة (2).

(2) على التخيير بينه وبين الأول، ولم يستبعده في الجواهر بعد أن نسبه إلى الخلاف، والمنتهى، وغيرهما (3)، وكأنه حملا لما في النصوص على الرخصة، وهو في محله.

وعن الحلبي وجوب البعث كالمحصور (4). ودليله غير ظاهر، إلا ظهور الآية الشريفة (5) بناء على عمومها للمصدود، ولكن لو سلم فلا يصلح أن يخرج به عن صريح النص.

(3) لما عن الخلاف، والمبسوط، وغيرهما من التوقيت به (6)، وكأنه عملا بظاهر الآية بناء على عمومها للمصدود، وكون المراد من (المحل) يوم النحر - كما عن الشيخ، (7) - لتفسيره بذلك في موثق زرعة، وسماعة: (محله منى يوم النحر) (8).

وفيه: أن ذلك لا يكفي في الخروج عن ظاهر نصوص المصدود أو صريحها، ففي خبر حمران: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين صد بالحديبية قصر،</div>

Halaman 477