307

Panduan Pemuja

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1416 - 1995 م

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

إلى المغرب (1) الشرعي (2)، من دون فرق بين أنحاء الكون ولو كان راكبا على الأصح (3).

نعم، لو نام، أو جن أو غشي عليه، أو كان سكرانا في تمام الوقت بطل وقوفه (4).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) بلا خلاف ظاهر، بل إجماعي كما قيل (1)، ويقتضيه جملة من النصوص (2).

(2) ففي موثق يونس: متى الإفاضة من عرفات؟ قال عليه السلام: إذا ذهبت الحمرة من ههنا، وأشار بيده إلى المشرق إلى مطلع الشمس (3).

(3) المدعى عليه الاجماع (4)، لاطلاق نصوص الكون والآتيان، الشاملين لذلك. ويظهر منهم التسالم على أنه صلى الله عليه وآله وقف راكبا، وفي خبر محمد بن عيسى: (أن الصادق عليه السلام وقف على بغلة) (5).

وعليه: فما عن كشف اللثام من الاستشكال فيه (6)، لعدم صدق الوقوف عليه لغة ولا عرفا، ضعيف، ضرورة كون المراد به الكون.

(4) لفوات النية المعتبرة فيه، وقد نص في الدروس وغيرها على البطلان (7).</div>

Halaman 322