306

Panduan Pemuja

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1416 - 1995 م

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

الفصل الثاني في الوقوف بعرفة وفيه مقاصد:

المقصد الأول في واجباته يجب فيه النية (1)، والكون بها مستوعبا له من الزوال على الأحوط (2) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) إجماعا ظاهرا، لكونه جزء عبادة.

(2) بل المشهور المدعى عليه الاجماع (1)، وعن ظاهر جماعة من القدماء: العدم (2). ومال إليه جماعة من المتأخرين (3)، لظهور جملة من النصوص فيه، حيث تضمنت أن الوقوف في الموقف أو في عرفات بعد صلاة الظهرين في نمرة (4). وقد أطال في الجواهر في تقريب المشهور (5)، لكنه بعد غير ظاهر.</div>

Halaman 321