Daleel al-Taalib li-Nayl al-Mataalib

Maree al-Karmi d. 1033 AH
4

Daleel al-Taalib li-Nayl al-Mataalib

دليل الطالب لنيل المطالب

Penyiasat

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Penerbit

دار طيبة للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Hanbali
كثير طهر والكثير قلتان تقريبا١ واليسير ما دونهما وهما خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي ومساحتهما أي القلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. فإذا كان الماء الطهور٢ كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه وإن شك في كثرته فهو نجس. وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحر ويتيمم بلا إراقة. ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله.

١ الأولى أن يأتي بهذه اللفظة بعد قوله: "وهما خمسمائة رطل بالعراقي" لأن الكثير قلتان تحديدا، فلو نقص عن القلتين يسيرا صار دونهما ومناط الحكم بلوغ الماء قلتين أو عدمه وأما كون القلتين خمسمائة رطل بالعراقي فتقريب لا تحديد فلو نقص هذا القدر رطلا أو رطلين فلا يضر ويسمى قلتين لأن هذا التقدير بالنص وذلك لأن المراد بالقلتين من قلال هجر وكانت القلة تسع قربتين وشيئا والقربة تسع مائة رطل فاحتاطوا وجعلوا الشيء نصفا وهو يمكن أن يكون أقل من النصف بل ومن الربع فاغتفروا النقص اليسير من هذا العدد وهذا ظاهر لا غبار عليه لا يحتاج لتأمل. حاشية اللبدي "ص: ١٣". ٢ "والطهور" لا توجد في "ن".

1 / 5