Daleel al-Taalib li-Nayl al-Mataalib

Maree al-Karmi d. 1033 AH
3

Daleel al-Taalib li-Nayl al-Mataalib

دليل الطالب لنيل المطالب

Penyiasat

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Penerbit

دار طيبة للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Hanbali
زمزم إلا في إزالة الخبث. ٤ - وماء لا يكره استعماله كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام و١ المسخن بالشمس والمتغير بطول المكث أو بالريح من نحو ميتة أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضعا. الثاني: طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث٢ وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر فإن زال تغيره بنفسه٣ عاد إلى طهوريته. ومن الطاهر: ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب. الثالث: نجس يحرم استعماله إلا للضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه. فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده

١ في "ن" زيادة: "لا يكره". وكذا في "ج". ٢ أي ونحوهما، فلا يصح أن يغسل به ميت، ولا غسل يدي قائم من نوم ليل ولا أنثيي من نزل منه مذي، ولا غسل مستحب، كغسل الجمعة، ولا وضوء مسنون، ونحو ذلك، مع أن هذا ليس رفع حدث، ولا إزالة خبث، ففي عبارته قصور. حاشية اللبدي "ص: ١٢". ٣ ليس بقيد، بل إن زال تغيره بإضافة ونحوها عاد إلى طهوريته. حاشية اللبدي "ص:١٢".

1 / 4