288

Cuyun Masail

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Penyiasat

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Penerbit

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

٦٢٥ - مسألة: لا يجوز [٣٦/ ب] الاشتراك في البدنة الواجبة. وجوّزه أبو حنيفة والشّافعيّ، غير أن الشّافعيّ يجوّزه مع اختلاف القرب، مثل أن يكون على الواحد هدي قران، والآخر تطوع أو نذر أو متعة، أو لأحدهم قربة والآخر لا شيء عليه ويريد اللّحم. ومنع أبو حنيفة أن يشتركا إذا كان أحدهما يريد اللّحم، والآخر قربة، وجوّزه فيما سوى ذلك. ٦٢٦ - مسألة: النسك في فدية الأذى يذبحها حيث شاء. وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا يذبح إِلَّا في الحرم، ويصوم حيث شاء مثلنا. ٦٢٧ - مسألة: تشعر البدن مع التقليد، وبه قال الشّافعيّ وأبو يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: الإشعار بدعة ومكروه. ٦٢٨ - مسألة: ولا منحر في الحجِّ إِلَّا بمنى، ولا عمرة إِلَّا بمكة. وجوّزه أبو حنيفة والشّافعيّ في أي موضع كان من الحرم. ٦٢٩ - مسألة: تقديم (١) الإحرام على التروية أفضل منه [في] يوم التروية، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشّافعيّ: [إيقاعه في] يوم التروية أفضل.

(١) في الأصل بزيادة: "يوم". وهو تحريف.

1 / 293