232

Cuyun Masail

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Editor

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Penerbit

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

٤٥٦ - مسألة:
ومن غلّ عاقبه الإمام، ولم يحرق رحله ولم يحرم سهمه، وبه قال أهل العلم.
وقال أهل الحديث: يحرق رحله ويحرم سهمه.
٤٥٧ - مسألة:
وإذا ظهر منه التخذيل للمسلمين (١) لم يسهم له، وبه قال الشّافعيّ.
وقال العراقي: يسهم له.
٤٥٨ - مسألة:
إذا غنم المسلمون مواشي الكفار ودوابهم، وخافوا من كرّة العدو، وأخذها من أيديهم، فإنها تعقر؛ لئلا ينتفعوا بها، وكذلك إذا لم يتمكن من أخذها، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشّافعيّ: لا تقتل ولا تعقر، وتخلى.
٤٥٩ - مسألة:
لم أجد نصًا لمالك في أمان العبد لمشرك، ولكنه قال: وأمان المرأة جائز، والصبي إذا عقل الأمان (٢).
وكذلك عندي: أمان العبد؛ لأنّه احتج بقول [النبيّ]ﷺ: "يُجيرُ على القَومِ أَدْناهُم" (٣)، والعبد للرقال في فيه من الأدنى.

(١) في الأصل بزيادة: "مواشي الكفار". وهي انتقال عين إلى السَّطر الأسفل.
(٢) في الأصل: "القتال". والمثبت من (ط). انظر: المدوّنة: ٣/ ٤١.
(٣) أخرج الحديث بهذا اللّفظ عبد الرزّاق في مصنفه: ٥/ ٢٢٥، عن سعيد المقبري منقطعًا.
وللحديث شواهد ومتابعات بألفاظ متقاربة، ترفعه إلى دائرة الاحتجاج؛ منها:
ما رواه أحمد: "يجير على أمّتي أدناهم" عن أبي هريرة ﵁ (٨٧٨٠)، من طريقه عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح، وأخرجه التّرمذيّ (١٥٧٩) عن عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زبد بهذا الإسناد بلفظ: "إن المرأة لتأخذ عن =

1 / 237