231

Cuyun Masail

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Penyiasat

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Penerbit

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

٤٥٣ - مسألة: لا يسهم إِلَّا لفرس واحد، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ. و[قال] الأوزاعي وأحمد وإسحاق: يسهم لفرسين، ولا يسهم لأكثر من ذلك، وبه قال أبو يوسف. وخالف أبو بكر ابن الجهم (١) مالكًا، وقال: أنا بريء من هذا القول، فإني رأيت من انتهى إليّ من الفقهاء وأهل الثغور والمجاهدين، يقولون: يسهم لفرسين، وإن صاحب الفرس الواحد شبه بالرجل؛ لأنّ الفرس الواحد لا تؤمن عليه الحوادث، وهي من الاثنين أبعد. قال أبو بكر: ومالك ﵀ لم يجاهد فيشاهد الأمر، ولعلّه ذهب عنه ذلك. ٤٥٤ - مسألة: إذا دخل دار الحرب فارسًا ثمّ مات فرسه قبل القتال، فلا سهم لفرسه كما لو مات هو قبل القتال، فأمّا إن مات فرسه [٢٧/أ]، في القتال أو بعده، أسهم له كما لو مات هو وقد شهد الوقعة، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: إذا دخل دار الحرب فارسًا، ثمّ مات فرسه قبل القتال (٢) أسهم له [من الغنيمة إذا حيزت]. ٤٥٥ - مسألة: اختلف النَّاس في فتح مكّة، فذهب مالك وأبو حنيفة، وجماعة من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين، وأهل الأخبار والسير: إلى أنّها فتحت عنوة. وقال الشّافعيّ وحده: فتحت صلحًا.

(١) هو: القاضي أبو بكر محمَّد بن أحمد بن الجهم المروزي المالكي، يعرف بابن الورَّاق: الإمام الأصولي الفقيه القاضي العادل، سمع القاضي إسماعيل وتفقه معه، من مؤلفاته: كتاب مسائل الخلاف، الحجة في مذهب مالك. توفي: ٣٢٩ هـ. انظر: الديباج: ٢٤٣، شجرة النور: ١/ ١١٨. (٢) في الأصل: "الغنيمة". والمثبت من (ط).

1 / 236