258

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Penyiasat

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

العلم بزوالها، وأما إذا شك في وجودها (1) فالظاهر (2) كفاية (3) المشي (4) وإن لم يعلم (5) بزوالها على فرض الوجود.

354 (مسألة 6): إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شئ آخر من فرش ونحوه، لا يكفي المشي عليه فلا بد من العلم بكونه <div>____________________

<div class="explanation"> (1) أي مع العلم بتنجس القدم. (الفيروزآبادي).

(2) فيه إشكال. (الحائري).

* فيه إشكال، بل لا يبعد عدم الكفاية. (النائيني).

(3) بل الظاهر خلافه مع احتمال الحيلولة. (الحكيم).

(4) فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط بالمشي بمقدار يعلم بزوالها على فرض الوجود.

(الإصفهاني).

* بل لا يكفي على الأظهر، إلا أن يعلم بزوالها على فرض الوجود. (آل ياسين).

* بل الظاهر عدم الكفاية. (الخوانساري، الگلپايگاني).

* بل الظاهر عدم كفايته ما لم يعلم بزوال العين على فرض الوجود. (الخوئي).

* عدم الكفاية لا يخلو عن قوة. (الشيرازي).

* أي في طهارة باطن القدم. (الفيروزآبادي).

(5) في كفايته إشكال، للشك في حصول التطهير به، وأصالة عدم وجود العين في المحل لا يثبت ملاصقة العين مع الأرض، اللهم إلا أن يجري في المقام أيضا أصالة عدم وجود الحائل عند الشك في وجوده كما هو الشأن في محال الغسل والوضوء، للسيرة لا للتعبد بالاستصحاب كي يجئ فيه شبهة المثبتية فيحتاج إلى دعوى خفاء الواسطة الممنوع إنصافا، ومن هنا ظهر الحكم في الفرع الآتي التالي له. (آقا ضياء).

* بل الظاهر عدم الكفاية. (الإمام الخميني).

* الظاهر عدم كفايته. (البروجردي).</div>

Halaman 260