257

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Penyiasat

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

350 (مسألة 2): في طهارة ما بين أصابع الرجل اشكال (1)، وأما أخمص القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر وإلا فلا، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض، فلو كان تمام باطن القدم نجسا ومشى على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل إلى الأرض.

351 (مسألة 3): الظاهر كفاية (2) المسح على الحائط (3)، وإن كان لا يخلو عن إشكال (4).

352 (مسألة 4): إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها فتكون مطهرة إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها، وإذا شك في جفافها لا تكون مطهرة إلا مع سبق الجفاف فيستصحب.

353 (مسألة 5): إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس (5) لا بد من <div>____________________

<div class="explanation"> (1) أقواه العدم. (آل ياسين).

* مما لا يصل إلى الأرض، بل الأقوى عدم الطهارة، وأما المقدار الذي وصل إليها متعارفا كما لو مشى في التراب الغليظ والرمل فالأقوى هو الطهارة.

(الإمام الخميني).

* لا ينبغي الإشكال فيما تعارف تنجسه بالمشي فيطهر بزوال العين به أو بالمسح. (الخوئي).

(2) غير ظاهر . (البروجردي).

* فيه تأمل. (الحكيم).

(3) الأحوط عدم الاكتفاء به. (الفيروزآبادي).

(4) بل منع. (آل ياسين).

* الكفاية قوية. (الشيرازي).

(5) أي في باطن القدم. (الفيروزآبادي).</div>

Halaman 259