255

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Penyiasat

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

وإن كان لا يخلو عن إشكال، كما أن إلحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضا مشكل (1)، وكذا نعل الدابة وكعب عصا الأعرج، وخشبة الأقطع (2)، ولا فرق في النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود والقطن والخشب ونحوها مما هو متعارف، وفي الجورب إشكال (3) إلا إذا تعارف (4) لبسه (5) بدلا عن النعل.

ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة وإن بقي أثرها من اللون والرائحة، بل وكذا الأجزاء (6) الصغار التي لا تتميز (7) كما <div>____________________

<div class="explanation"> (1) والأقوى الإلحاق. (الفيروزآبادي).

* وإن كان في إلحاقهما بالنسبة إليه أيضا وجه قوي، وكذا ما بعده.

(الگلپايگاني).

(2) تطهير الأرض لهذا كله هو الأقوى. (الجواهري).

* الأقوى الإلحاق في الجميع. (كاشف الغطاء).

(3) وإن تعارف لبسه بدلا عن النعل على الأحوط. (آل ياسين).

(4) في كفاية هذا المقدار في إدخاله في فحوى الدليل إشكال. (آقا ضياء).

* بل وإن تعارف. (البروجردي، الگلپايگاني).

* فيه تأمل. (الحكيم).

* حتى مع التعارف إذا كان جنسه من الجورب المتعارف أي الصوف ومثله، وأما إذا كان بطنه من الجلود كما قد يعمل منها فلا يبعد حصول الطهارة ولو مع عدم التعارف، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط. (الإمام الخميني).

(5) في فرض التعارف أيضا لا يخلو من إشكال. (الخوئي).

(6) الأحوط إزالتها. (الفيروزآبادي).

(7) بل التي لا تزول بالمشي والمسح عادة. (آل ياسين).</div>

Halaman 257