254

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Penyiasat

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

والنباتات إلا أن يكون النبات قليلا بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض، ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة، ولا زوال العين بالمسح أو بالمشي، وإن كان أحوط (1)، ويشترط طهارة (2) الأرض وجفافها (3)، نعم الرطوبة (4) غير المسرية (5) غير مضرة (6).

ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف (7)، مما يلتزق بهما من الطين والتراب حال المشي، وفي إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بهما لاعوجاج في رجله وجه قوي (8)، <div>____________________

<div class="explanation"> (1) هذا الاحتياط لا يترك. (الشيرازي).

(2) لا يشترط طهارتها. (الفيروزآبادي).

(3) على الأحوط. (الحكيم).

* على الأحوط فيهما. (الخوانساري).

(4) الأحوط بل الأقوى اعتبار الجفاف عرفا. (الحائري).

(5) مع صدق الجفاف. (الإمام الخميني).

(6) حيث لا تضر بصدق الجفاف واليبوسة عرفا. (آل ياسين).

* الأحوط اعتبار صدق الجفاف. (البروجردي).

* إذا صدق معها الجفاف واليبوسة. (الخوئي).

* لو لم تضر بصدق الجفاف واليبوسة. (الشيرازي).

* ما لم تمنع صدق الجفاف. (الگلپايگاني).

* إذا كانت قليلة جدا بحيث لا تمنع عن صدق اليبس والجفاف. (النائيني).

(7) إذا كانت واصلة إلى الأرض حال المشي أو المسح، وإلا ففي التبعية إشكال، وإن كان لا يخلو عن وجه. (النائيني).

(8) في القوة إشكال. (الحكيم).</div>

Halaman 256