Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
غسله ثلاث مرات، أو غيره حتى يكفي فيه المرة فالظاهر (1) كفاية (2) المرة (3).
323 (مسألة 16): يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف، ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء عليه، وانفصال معظم الماء (4)، وفي مثل الثياب والفرش مما ينفذ <div>____________________
<div class="explanation"> منه الحكم بلزوم الأكثر في الشبهة الموضوعية في مثل المقام. (كاشف الغطاء).
(1) مشكل. (الإصفهاني).
* في الشبهات المفهومية في بعض النجاسات، ولما كان تشخيص الموارد شأن الفقيه فالأحوط لغيره عدم الاكتفاء بالمرة. (الإمام الخميني).
* بل الأظهر اعتبار الثلاث. (النائيني).
(2) الأحوط فيه التعفير والغسل ثلاثا. (الحكيم).
(3) ولو من جهة أن الخارج من عمومات وجوب الغسل مرة خصوص الإناء، والأصل يقتضي عدم اتصاف الجسم بكونه إناء فيدخل في المطلقات المقتضية لوجوب الغسل مرة في كل جسم لم يتصف بكونه إناء، ولكن الأحوط خلافه تحصيلا للجزم بالفراغ واقعا. (آقا ضياء).
* إن كانت الشبهة مفهومية، وإلا فلا بد من التثليث على الأحوط إن لم يكن أقوى لا سيما في بعض فروض المسألة. (آل ياسين).
* بل الظاهر عدم كفايتها. (البروجردي). * الأحوط لزوم الثلاث (الخوانساري).
* فيما كانت الشبهة مصداقية وكان مسبوقا بعدم الظرفية بخلاف الشبهة المصداقية في غير المسبوق بشئ أو المسبوق بالظرفية فيعتبر فيهما التثليث، وأما الشبهات المفهومية فلا بد فيها من الاحتياط أو الرجوع إلى المجتهد. (الشيرازي).
* إذا كانت في المفهوم، وإلا فالأقوى اعتبار التثليث. (الگلپايگاني).
(4) بل الأحوط انفصال تمام الماء في الغسلة المزيلة، ويكفي الصدق العرفي من غير</div>
Halaman 234
Masukkan nombor halaman antara 1 - 4,010