Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
320 (مسألة 13): إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث، بل يكفي مرة (1) واحدة حتى في إناء الولوغ (2)، نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه، بل لا يخلو عن قوة، الأحوط (3) التثليث (4) حتى في الكثير.
321 (مسألة 14): في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه وإدارته إلى أطرافه، ثم صبه على الأرض ثلاث مرات، كما يكفي أن يملأه ماء ثم يفرغه ثلاث مرات.
322 (مسألة 15): إذا شك في متنجس (5) أنه من الظروف حتى يعتبر <div>____________________
<div class="explanation"> (1) في غير المتنجس بالبول لإطلاق قوله: " لا يصيب شيئا إلا وقد طهره " (1) وأما في البول فيمكن تخصيص هذا الإطلاق بمفهوم " وإن كان في الجاري فمرة واحدة " (2) وعلى فرض التعارض بالعموم من وجه فلا أقل من الاستصحاب الموجب للتكرار، ومن هنا ظهر حال الولوغ فيه فإنه مع فرض عدم قابلية دليل الولوغ لتخصيصه فلا أقل من التعارض المنتهي إلى التساقط الموجب للرجوع إلى الأصل المقتضي لإجراء حكم الولوغ فيه. (آقا ضياء).
(2) على إشكال أحوطه التثليث فيه. (آل ياسين).
(3) لا يترك. (الإصفهاني).
(4) لا يترك حتى في الجاري. (الإمام الخميني).
* أي الأحوط في الإناء مطلقا. (الفيروزآبادي).
(5) يلزم الإتيان بالأكثر مطلقا سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية، وقد سبق</div>
Halaman 233
Masukkan nombor halaman antara 1 - 4,010