Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
مرات (1) (في الماء القليل) وإذا تنجست بالولوغ التعفير بالتراب مرة، وبالماء بعده مرتين (2)، والأولى أن يطرح (3) فيها التراب من غير ماء ويمسح به، ثم يجعل فيه شئ من الماء، ويمسح به، وإن كان الأقوى كفاية الأول (4) فقط، بل الثاني (5) أيضا (6)، ولا بد من التراب، فلا يكفي عنه الرماد (7) والإشنان (1) والنورة ونحوها، نعم <div>____________________
<div class="explanation"> (1) هذا على الأحوط والأولى، وكفاية الغسلة الواحدة المزيلة لا يخلو عن قوة.
(الجواهري).
(2) بل ثلاثا على الأحوط، وكفاية المرة لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
(3) والأظهر أن يجعل في الإناء مقدار من التراب، ثم يوضع فيه مقدار من الماء فيمسح الإناء به، ثم يزال أثر التراب بالماء، ثم يغسل الإناء بالماء مرتين.
(الخوئي).
(4) الظاهر عدم كفايته. (الحكيم).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
(5) بل الأقوى عدم كفاية الثاني. (الحائري).
* بشرط كون الماء لا يخرجه عن صدق التعفير بالتراب. (الإمام الخميني).
* الأحوط عدم الاقتصار عليه. (الگلپايگاني).
(6) كفاية الثاني محل تأمل. (البروجردي).
* تعين الثاني لا يخلو من قوة بشرط أن يجعل التراب طينا، والجمع أحوط.
(الشيرازي).
(7) الأقوى كفايتها. (الجواهري).</div>
Halaman 229
Masukkan nombor halaman antara 1 - 4,010