226

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Penyiasat

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

بول غير الرضيع الغسل مرتين (1)، وأما من بول الرضيع غير المتغذي بالطعام فيكفي صب الماء مرة. وإن كان المرتان أحوط (2)، وأما المتنجس بسائر النجاسات عدا الولوغ (3) فالأقوى كفاية الغسل مرة بعد زوال العين، فلا تكفي (4) الغسلة المزيلة لها إلا أن يصب الماء مستمرا بعد زوالها، والأحوط التعدد (5) في سائر النجاسات أيضا، بل كونهما (6) غير الغسلة المزيلة.

312 (مسألة 5): يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث <div>____________________

<div class="explanation"> (1) تقدم في المتنجس بالبول أن الغسلة الثانية مع زواله بالأولى أحوط. (الجواهري).

(2) ولو من جهة منع إطلاق دليل الصب من تلك الجهة، فيحتمل فيه اشتراك حكمه مع سائر الأبوال في وجوب التكرار، فيستصحب عدم رفع أثره إلا بالمرتين. (آقا ضياء). * لا يترك. (الحكيم).

(3) بل عدا الأواني مطلقا وإن تنجست بغير الولوغ كما سيذكره في المسألة التالية فتدبر. (آل ياسين).

* ذكر كلمة الولوغ من سهو القلم والصحيح " عدا الإناء ". (الخوئي).

(4) الأقوى كفاية المزيلة. (الجواهري).

* الظاهر كفاية الغسلة المزيلة للعين أيضا. (الخوئي).

* على الأحوط. (الحكيم، الگلپايگاني).

* بل تكفي. (الشيرازي). * الأقوى كفايتها. (كاشف الغطاء).

(5) لا يترك. (آل ياسين).

* بل الأقوى ولكن مع احتساب الغسلة المزيلة. (النائيني).

(6) وفي احتسابها منها وجه، لصدق التكرر في الغسل بعد الإزالة، وإن الاحتياط لشبهة الاحتياج إلى أزيد من ذلك لا يترك. (آقا ضياء).</div>

Halaman 228