247

Sekuntum Mutiara Berharga

العقود الدرية

Editor

محمد حامد الفقي

Penerbit

دار الكاتب العربي

Nombor Edisi

الأولى

Lokasi Penerbit

بيروت

قلت وَالْإِثْبَات مقدم على النَّفْي وَالْبُخَارِيّ إِنَّمَا نفى مَعْرفَته لسماعه من الْأَحْنَف لم ينف معرفَة النَّاس بِهَذَا فاذا عرف غَيره كإمام الْأَئِمَّة ابْن خُزَيْمَة الْإِسْنَاد كَانَت مَعْرفَته وإثباته مقدما على نفي غَيره وَعدم مَعْرفَته وَوَافَقَ الْجَمَاعَة على ذَلِك
وَأخذ بعض الْجَمَاعَة يذكر من الْمَدْح مَا لَا يَلِيق أَن أحكيه
وَأخذُوا يناظرون فِي أَشْيَاء لم تكن فِي العقيدة وَلَكِن لَهَا تعلق بِمَا أجبْت بِهِ فِي مسَائِل وَلها تعلق بِمَا قد يفهمونه من العقيدة
فأحضر بعض أكابرهم كتاب الْأَسْمَاء وَالصِّفَات للبيهقي فَقَالَ هَذَا فِيهِ تَأْوِيل الْوَجْه عَن السّلف
فَقلت لَعَلَّك تَعْنِي قَوْله تَعَالَى ﴿فأينما توَلّوا فثم وَجه الله﴾
فَقَالَ نعم قد قَالَ مُجَاهِد وَالشَّافِعِيّ يَعْنِي قبْلَة الله

1 / 263