226

Sekuntum Mutiara Berharga

العقود الدرية

Editor

علي بن محمد العمران

Penerbit

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الرياض وبيروت

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Mamluk
يُراد به الكافر خاصة، ويكون متواطئًا إذا كان الدال على الخصوصية غير لفظ «منافق» بل لام التعريف.
وهذا البحث (^١) الشريف جار في كلّ لفظ عام اسْتُعْمل في بعض أنواعه؛ إما لغلبة الاستعمال، أو لدلالة لفظية خصَّته بذلك النوع، مثل تعريف الإضافة، أو تعريف اللام؛ فإن كان لغلبة الاستعمال صح أن يقال: إن اللفظ مشترك (^٢)، وإن كان لدلالة لفظية كان اللفظ باقيًا على مواطأته.
فلهذا صحّ أن يقال: النفاق (^٣) اسم جنس تحته نوعان، لكون اللفظ في الأصل عامًّا متواطئًا.
وصحَّ أن يقال: هو مشترك بين النفاق (^٤) في أصل الدين، وبين مطلق النفاق في الدين، لكونه في عُرْف الاستعمال الشرعي غلب على نفاق الكفر.

(^١) (ف): «اللفظ».
(^٢) مكانها في الأصل علامة لحق، لكن لم يظهر على هامش النسخة.
(^٣) (ف): «إن النفاق».
(^٤) «بين النفاق» سقطت من (ب، ق).

1 / 156