169

Sekuntum Mutiara Berharga

العقود الدرية

Editor

علي بن محمد العمران

Penerbit

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الرياض وبيروت

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Mamluk
وقواعد في نواقض الوضوء (^١).
وفي المحرَّمات في النكاح (^٢).
وقاعدة في الجدِّ هل يُجبر البكر على النكاح؟ وفي الاستئذان من الأب هل يجب؟ (^٣).
وجواب في المظالم المشتركة وأحكامها (^٤).
وجواب عن (^٥) أهل البدع هل يصلَّى خلفهم؟
ومسائل وأجوبتها في قتال التتار الذين قدموا مع غازان وغيره (^٦)، وفي قتال أهل البيعات (^٧) من النصارى، ونصارى ملطية، وقتال الأحلاف والمحاربين، نحو مجلَّد.
وقاعدة في قوله: «استحللتم فروجهنَّ بكلمة الله» (^٨).
وقاعدة في العِينَة والتورُّق ونحوهما من البياعات.

(^١) ذكره ابن رشيّق (ص ٣٠٨).
(^٢) انظر «مجموع الفتاوى»: (٣٢/ ٦٢ ــ ٦٧).
(^٣) ذكره ابن رشيّق (ص ٣٠٩) وليس فيه: «وفي الاستئذان ...».
(^٤) طبعت في «مجموع الفتاوى»: (٣٠/ ٣٣٧ - ٣٥٥).
(^٥) (ق): «في». وانظر «مجموع الفتاوى»: (٢٣/ ٣٤٢ ــ ٣٥٠ و٣٥٥ ــ ٣٥٦).
(^٦) في «مجموع الفتاوى» المجلد الثامن والعشرين أجوبة عدة في قتال التتار.
(^٧) غير محررة في الأصل، وفي (ق، ب): «التينات»، و(ك): «السات»، ومهملة النقط في (ف).
(^٨) الحديث أخرجه مسلم (١٢١٨).

1 / 99