وأقول أنا: أن النسخ واقع بخبر المخبر الذي أخبرهم، وأن الخبر الواحد إذا انضمت اليه القرائن أوجب العلم الضروري، وهذا انضمت اليه قرائن منها علو منزلته وحصول الثقة الظاهره به ورفع صوته بالخبر مع دنوه من رسول الله صلى الله عليه وآله وقسمه بالله أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد صلى إلى الكعبه، وقد ذكر بعض الأئمه عليهم السلام ومن علماء الأصول أن خبر الواحد إذا انضمت اليه القرائن أنه يوجب العلم الضروري، وقد أشرنا إلى ذلك في غير هذا المجموع، وليس هذا يناقض ما ذكرنا من أن النسخ بخبر الواحد لا يجوز؛ لأنا جعلنا العلة ...أنه يؤدي أن يرجع من المعلوم إلى المضنون وهيا قد زالت العلة إذ هو من معلوم إلى معلوم لأجل انضمام القرائن.
دليل لهم آخر قالوا: أن الصحابه قد رجعوا إلى خبر الواحد في إثبات النسخ كرجوعهم اليه في سائر الأحكام وذكر منها أشياء منها أنهم نسخوا قول الله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير} بتحريم النبي صلى الله عليه وآله كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير.
ومنها خبر سبيعه في قول النبي صلى الله عليه وآله حين وضعت قد حللت فانكي....به بين المدة والوضع في الاعتداد واتوا بغير ذلك والجواب واحد عن الجميع.
Halaman 57