296

Cuqud Ciqyan

عقود العقيان2

Genre-genre

وجه آخر: المعلوم من حال الصحابة جواز الأخذ بخبر الاحاد في التخصيصات.

احتج المخالف بوجوبه:

الأول: أن الخبر الواحد قد ثبت وجوب العمل به وإذا لم يكن استعماله إلا بأن يعمل على أنه ناسخ حكمنا بأنه ناسخ وجوزنا ذلك كالتخصيص.

قلت: الجواب إنا يتبع الدليل [26] في الإثبات والنفي فيثبت ما أتيته وينفي ما نفاه والدليل دل على قوله في التخصيص وهو إجماع الصحابة على ما هو معروف في موضعه من كتب الأصول ونفاه في النسخ.

ومنها قال المخالف:أنه قد وقع..والوقوع فرع على الجواز كما ذكرتموه، فإن أهل قباء عملوا به فنسخوا في حال صلاتهم عن استقبال الكعبة حين أخبرهم المخبر الواحد.

قلت: قد حكى السيد أبو طالب عليه السلام عن الشيخ أبي عبد الله البصري أنه كان النسخ بخبر الواحد في أمر الإسلام جائزا كما أنه كان إثبات أصول الشرائع به يومئذ ثابتا، ولهذا كان يعمل على ذلك النبي صلى الله عليه وآله في إثبات أصول الزكوات والديات وغيرهما من العبادات، ويعتمد الذين يصلون إليهم على ما يأتي به الساعي والمعلم.

وجه آخر: قال الإمام الناطق بالحق عليه السلام أنه لم يثبت عندهم إلا وجود النسخ لا أصل النسخ فقد كان عندهم أن النسخ سيقع فلم ينسخوا لقوله بل أثبتوا التاريخ فحسب.

إن قيل: أنه وإن لم يكن إثباتا للنسخ فهو إثبات لما تؤل إليه النسخ ومود لما يؤدي إليه.

قلت: ولا تنسوا فإن النساء لا تثبت شهادتهن الحدود ولو شهدنا مع الرجال بإحصان الزاني لقبل قولهن، وإن كنا موديا لما منع منه شهادتهن.

Halaman 56