109

Cudda Sharh Cumda

العدة شرح العمدة

Penyiasat

أحمد بن علي

Penerbit

دار الحديث

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

Fiqh Hanbali
(١٩٥) إلا الإمام أو من كلمه الإمام باب صلاة العيدين وهي فرض على الكفاية إذا قام بها أربعون من أهل المصر سقطت عن سائرهم (١٩٦) ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال (١٩٧) والسنة فعلها في المصلى ــ [العُدَّة شرح العُمْدة] «بينما النبي ﷺ يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال: يا رسول الله، هلك الكراع، هلك الشاء، فادع الله أن يسقينا»، متفق عليه، ويحتمل أنه في مخاطبة الإمام خاصة لأنه لا يشتغل بتكليمه عن سماع خطبته. مسألة ١٩٥: (إلا الإمام أو من كلمه الإمام) لأن النبي ﷺ قال للرجل: " صليت يا فلان " وقال هو على المنبر: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين» ولحديث أنس في الذي قال للنبي ﷺ: «هلك الكراع هلك الشاء» . [باب صلاة العيدين] (وهي فرض على الكفاية إذا قام بها أربعون من أهل المصر سقطت عن سائرهم) بدليل قوله سبحانه: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢] المشهور في التفسير أن المراد به صلاة العيد، وهو أمر والأمر يقتضي الوجوب، ولأن النبي ﷺ والخلفاء من بعده كانوا يداومون عليها، ولأنها من شعائر الإسلام الظاهرة فأشبهت الجهاد. مسألة ١٩٦: (وأول وقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال) لأن النبي ﷺ كان يفعلها في هذا الوقت. مسألة ١٩٧: (والسنة فعلها في المصلى) لأن النبي ﷺ والخلفاء بعده كانوا يفعلونها في الصحراء، فإن كان ثم عذر من مطر أو نحوه لم يكره فعلها في الجامع، لما روى أبو هريرة قال: «أصابنا مطر في يوم عيد، فصلى بنا رسول الله ﷺ في المسجد»، رواه أبو داود.

1 / 120