108

Cudda Sharh Cumda

العدة شرح العمدة

Penyiasat

أحمد بن علي

Penerbit

دار الحديث

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

Fiqh Hanbali
ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها (١٩٣) فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما (١٩٤) ولا يجوز الكلام والإمام يخطب ــ [العُدَّة شرح العُمْدة] ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» رواه البخاري، وعنه الغسل واجب لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «غسل الجمعة على كل محتلم، وسواك، وأن يمس طيبًا» رواه مسلم، والمذهب الأول، لأن النبي ﷺ قال: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، وإن اغتسل فالغسل أفضل» قال الترمذي: حديث حسن، والمراد بالخبر الأول تأكيد الاستحباب، وكذلك ذكر فيه السواك والطيب وليسا واجبين، (ويبكر إليها) لقول النبي ﷺ: «من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها» رواه ابن ماجه والترمذي. مسألة ١٩٣: (فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما) لما روى جابر قال: «دخل رجل والنبي ﷺ يخطب، فقال: "صليت يا فلان" قال: لا، قال: "فصل ركعتين» متفق عليه، زاد مسلم: ثم قال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليوجز فيهما» . مسألة ١٩٤: (ولا يجوز الكلام والإمام يخطب) لقوله ﷺ: «إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب: أنصت، فقد لغوت» متفق عليه، وعنه لا يحرم، لما روى أنس قال:

1 / 119