Clarification of Judgments from Attainment of the Objective

Abdullah Al-Bassam d. 1423 AH
113

Clarification of Judgments from Attainment of the Objective

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

Penerbit

مكتَبة الأسدي

Nombor Edisi

الخامِسَة

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Lokasi Penerbit

مكّة المكرّمة

Genre-genre

٣ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلاَّ مَا غَلَبَ عَلَى رِيْحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ. وَلِلْبَيْهَقِيِّ: "الْمَاءُ طَهُورٌ إِلاَّ إِنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ". (١) ــ * درجة الحديث: أوَّلُ الحديث صحيحٌ، وعجزه ضعيف، ضعَّفه أبو حاتم كما في التلخيص (١/ ٢١). فقوله: "إنَّ الماء لا ينجِّسهُ شيء" قد ثبت في حديث بئر بضاعة. وقوله: "إلاَّ مَا غلب ... " إلخ: قال النووي: اتفق المحدِّثون على تضعيفه؛ لأنَّ في إسناده رِشْدَينَ بن سعد متفق على ضعفه، ونقل ابن حبَّان في صحيحه الإجماع على العمل بمعناه. وقال صديق حسن في الروضة: اتفق العلماء على ضعف هذه الزيادة؛ لكنَّه وقع الإجماع على مضمونها. * مفردات الحديث: - طَهُور: بفتح الطاء، اسمٌ للماء الذي يُتَطهَّر به؛ فهو طاهر بذاته، مطهِّرٌ لغيره. - ما: نكرة موصوفة بمعنى "شيء"، أو موصولة بمعنى "الذي". - غلب: يُقال: غَلَبَهُ يَغْلِبُهُ -من باب ضرب- غلبًا وغلبة: ظهر عليه وكثر، والمراد: غلب على الماء ريح النجاسة أو طعمها أو لونها، ولو بإحدى هذه الصفات؛ كما يفسِّر ذلك رواية "البيهقي".

(١) ابن ماجه (٥٢١)، البيهقي (١/ ٢٥٩).

1 / 119