419

Ciqd Manzum

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Editor

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Penerbit

المكتبة المكية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Lokasi Penerbit

دار الكتبي - مصر

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Mamluk
واللام) للعهد، وقوله: قضيت (عن) فعل معين ماض.
قلت: تقرير هذا الكلام أن هذا اللفظ ليس لفظ الرسول ﷺ، بل لفظ الراوي، والحجة إنما تكون بقوله ﵊ لا بقول الراوي.
ويرد عليه أن هذا رواية بالمعنى، ومن شرطها المساواة في اللفظ، في الزيادة والنقصان، والخفاء والجلاء، والعموم والخصوص، كذلك نص عليه هو في المحصول ونص عليه غيره، وأنه لا تجوز الرواية بالمعنى إلا بهذه الشروط، إذ لو ذهب بعض هذه الشروط لتعين معنى الحديث.
أما في الزيادة والنقصان فظاهر، فإن الراوي حينئذ إذ لم يلتزم ذلك زاد في شرع الله تعالى أو نقص، وكذلك العموم والخصوص.
أما الجلاء والخفاء مع استواء المعنى؛ فلأن الجلاء والخفاء معتبرين عند

1 / 550