418

Ciqd Manzum

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Editor

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Penerbit

المكتبة المكية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Lokasi Penerbit

دار الكتبي - مصر

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Mamluk
قول الصحابي: (نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر) لا يفيد العموم؛ لأن الحجة في المحكي لا في الحكاية، والذي (رآه) الصحابي (حتى) روى النهي (عنه) يحتمل أن يكون خاصا بصورة واحدة، وأن يكون عاما، ومع الاحتمال لا يجوز القطع بالعموم.
وكذلك قول الصحابي: (قضى رسول الله ﷺ بالشاهد واليمين) لا يفيد العموم، وكذلك إذا قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (قضيت بالشفعة للجار)؛ لاحتمال كونه حكاية عن قضاء لجار معروف، وتكون (الألف

1 / 549