Cinaya Tamma
العناية التامة في تحقيق مسألة الإمامة
Genre-genre
قوله: وأما الأصل الثالث: وهو أن الإمام شرط في القيام بالجهاد، يقال: إن أردت أن الشارع جعله شرطا ففي ذلك اعتراف بعد وجوب نصبه لأن تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب إن أردت أن الأمر ورد مطلقا، وأنا نقطع بتوقفه على نصب الإمام فدعوى القطع في هذا الأصل غير مسلم؛ فإن وجوب الجهاد الذي أوجبت نصب الإمام لأجله من الواجبات الشرعية التي لا مجال للعقل فيها، بل ربما أن العقل كان يقضي بفتحه لو لم يرد الشرع به فأي الأدلة الشرعية القطعية من كتاب صريح، أو سنة، أو إجماع متواترين، أو قياس قطعي، يعلم حكم أصله ووجود العلة فيه وعلتها ووجودها، في الفرع علما دالا ذلك؟ ومن أي هذه الأنواع دلتك؟ هذا الذي أورده على أن الإمام شرط في غزو الكفار والبغاة ومدافعتهم، مع أن هذه مسألة ظنية، اختلفت فيها أنظار الأئمة والفقهاء، وإنما اختلفت المقالات لاختلاف الأمارات.
أما المدافعة فلا أعلم قائلا باشتراط الإمام فيها، وأما اشتراطه في الغزو، فأكثر الأمة وبعض العترة على عدم اشتراطه، ونسب عدم اشتراطه في (البحر) إلى المؤيد بالله، والإمام يحيى والفريقين، وقواه واحتج عليه، بما لا مدفع له، وصرح بجواز الغزو مع الظلمة، وكذلك حكى ذلك غيره، قال في (شرح الإبانة): لا خلاف في جواز ذلك إلا عن الهادي -عليه السلام-، وإنما الخلاف في الوجوب، فظهر لك من هذا أن من جعل الإمام شرطا، إنما اشترطه في أصل الوجوب لا في تأدية أمر قد وجب وتحصيل شرط الوجوب لا يجب.
Halaman 216