63

Cawali

العوالي الموافقات للأصبهاني

Penerbit

مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

٢٠٠٤

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar
Seljuk
٦٢ - أخبرنا أَحْمَد بْن علي، أنا الحاكم أبو عبد اللَّه، ثنا أبو العباس مُحَمَّد بْن يعقوب، نا أبو بكر مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني، نا ابْن أبي مريم، نا سليمان بْن بلال، نا عبدة بْن مسلم، عن حمزة بْن عبد اللَّه بْن عمر، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْمَسْكَنِ»
رواه مُسلم في الصحيح، عَن الصغاني

1 / 63