الثالث: قياس المعنى. وهو إذا لاح وظهر مراد الشارع من نفس المقال أو شاهد الحال كقول رسول الله عليه السلام: «لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يتوضأ منه» (¬1) . فلاح من الحديث نجاسة الماء لنجاسة البول، أو لمعنى التقذر. وسبيل الغائط والخمر والنجاسات كلها والقاذورات سبيل البول. فلو راعينا الصورة لقلنا: إن من بال في كوز فصبه الماء الدائم أنه يتوضأ منه ولا يناله النهي على مذاهب أصحاب الظاهر. وكذلك سائر النجاسات/ فالقياس من هذه الصيغة النهي وما كان في معناها من النجاسات منهي عنه أيضا. وكذلك لو سلك به سبيل الكوز على هذا الحال.
ومن أقينة المعاني قوله عليه السلام: «لا يقضي القاضي وهو غضبان» (¬2) . ولاح وظهر معناه النهي عن القضاء إذا كان مشغول الخاطر. وكذلك الحاقن والجوعان (¬3) والعطشان والوسنان والهيمان في معناه.
وكذلك قوله عليه السلام في فارة ماتت في سمن، فإن كان جامدا فألقوها "وما حولها" (¬4) , وإن كان ذائبا فأريقوه. وكذلك كل جيفة غير الفارة قياسا على الفارة. بل كل نجاسة لا تسري في السمن إلا بقدر سريان نجاسة الفارة على هذا الحال.
ومنه قوله عز وجل: {لا تقربوا .................... تقولون} (¬5) ولذلك قال عليه السلام: «إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء» (¬6) . فهذا كله لفراغ القلب إلى الصلاة. ولا فرق بين السكر من/ الدنيا والسكر من الآخرة.
Halaman 356