Pencapaian Tujuan dari Bukti-Bukti Hukum
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
Penyiasat
الدكتور ماهر ياسين الفحل
Penerbit
دار القبس للنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
Lokasi Penerbit
الرياض - المملكة العربية السعودية
Genre-genre
Fikah
الْعِشَاءِ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٢٥) بتحقيقي، وأحمد ٤/ ٤٢٠، والبخاري ١/ ١٤٤ (٥٤٧)، ومسلم ٢/ ١١٩ (٦٤٧)، وأبو داود (٤٨٤٩)، وابن ماجه (٧٠١)، والترمذي (١٦٨)، والنسائي ١/ ٢٦٢، وابن خزيمة (٣٤٦) بتحقيقي، وابن حبان (١٥٠٣)، والبيهقي ١/ ٤٥٠.
انظر: «المحرر» (١٦٧).
١٥٥ - وَعِنْدَهُمَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا: إِذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَؤوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ (١). _________ (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٣٦٩، والبخاري ١/ ١٤٧ (٥٦٠)، ومسلم ٢/ ١١٩ (٦٤٦)، وأبو داود (٣٩٧)، والنسائي ١/ ٢٦٤، وأبو يعلى (٢٠٢٩)، وأبو عوانة ١/ ٣٦٧، وابن حبان (١٥٢٨)، والبيهقي ١/ ٤٤٩. انظر: «المحرر» (١٦٨).
١٥٦ - وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ، وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا (١). _________ (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٤١٦، ومسلم ٢/ ١٠٦ (٦١٤) (١٧٨)، وأبو داود (٣٩٥)، والنسائي ١/ ٢٦٠، وأبو عوانة (١١١١)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٨٧٣)، والدارقطني ١/ ٢٦٣، والبيهقي ١/ ٣٧٠ - ٣٧١.
١٥٧ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). _________ (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ١٤١ - ١٤٢، وعبد بن حميد (٤٢٧)، والبخاري ١/ ١٤١ (٥٥٩)، ومسلم ٢/ ١١٥ (٦٣٧)، وابن ماجه (٦٨٧)، وابن حبان (١٥١٥)، والطبراني في «الكبير» (٤٤٢٢)، والدارقطني ١/ ٢٥٢، والبيهقي ١/ ٣٧٠. انظر: «الإلمام» (١٧٩)، و«المحرر» (١٦٥).
١٥٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعِشَاءِ، حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَّى، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١). _________ (١) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٢١١٤)، وأحمد ٦/ ١٥٠، ومسلم ٢/ ١١٥ (٦٣٨)، والنسائي ١/ ٢٦٧، وابن خزيمة (٣٤٨) بتحقيقي، وأبو عوانة (١٠٦٨)، وابن المنذر في «الأوسط» (٩٧٩)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٩٢٠)، والبيهقي ١/ ٤٥٠. انظر: «الإلمام» (١٨٠)، و«المحرر» (١٦٦).
١٥٥ - وَعِنْدَهُمَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا: إِذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَؤوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ (١). _________ (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٣٦٩، والبخاري ١/ ١٤٧ (٥٦٠)، ومسلم ٢/ ١١٩ (٦٤٦)، وأبو داود (٣٩٧)، والنسائي ١/ ٢٦٤، وأبو يعلى (٢٠٢٩)، وأبو عوانة ١/ ٣٦٧، وابن حبان (١٥٢٨)، والبيهقي ١/ ٤٤٩. انظر: «المحرر» (١٦٨).
١٥٦ - وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ، وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا (١). _________ (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٤١٦، ومسلم ٢/ ١٠٦ (٦١٤) (١٧٨)، وأبو داود (٣٩٥)، والنسائي ١/ ٢٦٠، وأبو عوانة (١١١١)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٨٧٣)، والدارقطني ١/ ٢٦٣، والبيهقي ١/ ٣٧٠ - ٣٧١.
١٥٧ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). _________ (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ١٤١ - ١٤٢، وعبد بن حميد (٤٢٧)، والبخاري ١/ ١٤١ (٥٥٩)، ومسلم ٢/ ١١٥ (٦٣٧)، وابن ماجه (٦٨٧)، وابن حبان (١٥١٥)، والطبراني في «الكبير» (٤٤٢٢)، والدارقطني ١/ ٢٥٢، والبيهقي ١/ ٣٧٠. انظر: «الإلمام» (١٧٩)، و«المحرر» (١٦٥).
١٥٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعِشَاءِ، حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَّى، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١). _________ (١) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٢١١٤)، وأحمد ٦/ ١٥٠، ومسلم ٢/ ١١٥ (٦٣٨)، والنسائي ١/ ٢٦٧، وابن خزيمة (٣٤٨) بتحقيقي، وأبو عوانة (١٠٦٨)، وابن المنذر في «الأوسط» (٩٧٩)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٩٢٠)، والبيهقي ١/ ٤٥٠. انظر: «الإلمام» (١٨٠)، و«المحرر» (١٦٦).
1 / 99