Pencapaian Tujuan dari Bukti-Bukti Hukum

Ibn Hajar Asqalani d. 852 AH
88

Pencapaian Tujuan dari Bukti-Bukti Hukum

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Penyiasat

الدكتور ماهر ياسين الفحل

Penerbit

دار القبس للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

Fikah
قَالَ: «إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْقُرُوحُ، فَيُجْنِبُ، فَيَخَافُ أَنْ يَمُوتَ إِنِ اغْتَسَلَ: تَيَمَّمَ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا، وَرَفَعَهُ الْبَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ (١).

(١) صحح الأئمة وقفه، وضعفوا رفعه. علة المرفوع: أنَّه من رواية جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن يسار، وكان قد سمع منه بعد الاختلاط، وقد خطّأ الأئمة رواية الرفع منهم: أبو حاتم وأبو زرعة، كما في «العلل» لابن أبي حاتم ١/ ٢٦. أخرجه: ابن أبي شيبة (١٠٧٦)، والدارقطني ١/ ١٧٧، والبيهقي ١/ ٢٢٤، موقوفًا. وأخرجه: ابن الجارود (١٢٩)، والبزار (٥٠٥٧)، وابن خزيمة (٢٧٢) بتحقيقي، والدارقطني ١/ ١٧٧، والحاكم ١/ ١٦٥، والبيهقي ١/ ٢٢٤، والضياء في «المختارة» ١٠/ ٢٩٦ - ٢٩٧ (٣١٥)، مرفوعًا. تنبيه: في قوله: «رفعه البزار» تساهل؛ فإنما أخرجه البزار مرفوعًا.

١٣٥ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ فَسَأَلَتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ وَاهٍ جِدًَّا (١).

(١) ضعيف جدًا؛ فيه عمرو بن خالد الواسطي، وهو متهم بالوضع. أخرجه: عبد الرزاق (٦٢٣)، وابن ماجه (٦٥٧)، والدارقطني ١/ ٢٢٦، والبيهقي ١/ ٢٢٨.

١٣٦ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ -فِي الرَّجُلِ الَّذِي شُجَّ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ-: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ، وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ، وَفِيهِ اخْتِلَافٌ عَلَى رُوَاتِهِ (١).

(١) ضعيف؛ فيه الزبير بن خريق، وهو لين الحديث، وخالف الأوزاعي الذي روى الحديث من مسند ابن عباس. أخرجه: أبو داود (٣٣٦)، والدارقطني ١/ ١٨٩ - ١٩٠، والبيهقي ١/ ٢٢٧، والبغوي (٣١٣).

١٣٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ جِدًّا (١).

(١) ضعيف جدًا؛ فيه الحسن بن عمارة أجمع الحفاظ على ترك حديثه، ورماه ابن المديني بالوضع، وشعبة بالكذب. أخرجه: عبد الرزاق (٨٣٠)، والطبراني في «الكبير» (١١٠٥٠)، والدارقطني ١/ ١٨٥، والبيهقي ١/ ٢٢١.

1 / 92