65

Pencapaian Tujuan dari Bukti-Bukti Hukum

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Penerbit

دار الفلق

Edisi

السابعة

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ

Lokasi Penerbit

الرياض

٢١٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَوَّاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)

(١) - صحيح. رواه الترمذي (٣٤٤) وقال: حديث حسن صحيح. قلت: وليس في إسناده إلا الحسن بن بكر شيخ الترمذي فيه جهالة، وللحديث طرق أخرى وشواهد يصح بها، إلا أن هذا الطريق هو الذي قوَّاه البخاري.
٢١١ - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ﵁ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
زَادَ الْبُخَارِيُّ: يُومِئُ بِرَأْسِهِ، وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ. (٢)

(١) - صحيح رواه البخاري (١٠٩٣)، ومسلم (٧٠١) وهذه الصلاة صلاة السبحة بالليل كما في رواية مسلم، وبعض روايات البخاري، واللفظ الذي ذكره الحافظ هنا هو لفظ البخاري.
(٢) - هذه الزيادة للبخاري برقم (١٠٩٧)، ويومئ برأسه أي في الركوع والسجود.
٢١٢ - وَلِأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ: كَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةِ، فَكَبَّرَ، ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهُ رِكَابِهِ. وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. (١)

(١) - حسن. رواه أبو داود (١٢٢٥) وصححه غير واحد.
٢١٣ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَلَهُ عِلَّةٌ. (١)

(١) - صحيح. رواه الترمذي (٣١٧)، وهو وإن كان معلولا بالإرسال؛ إلا أنها ليست بعلة قادحة، ولذلك مال الحافظ نفسه إلى تصحيح الحديث في «التلخيص» (١/ ٢٧٧) ونقل ابن تيمية في «الفتاوى» (٢٢/ ١٦٠) تصحيح الحفاظ له.
٢١٤ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄[قَالَ]: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: الْمَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالْحَمَّامِ، وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ. (١)

(١) - منكر. وقد تحرَّف في الأصل: «ابن عمر» إلى: «ابن عمرو». رواه الترمذي (٣٤٦/ ٣٤٧) وهذا الحديث من مناكير زيد بن جبيرة كما قال الساجي، وكما هو صنيع ابن عدي في «الكامل»، والذهبي في الميزان إذ عَدَّا هذا الحديث من مناكيره، ومجيء الحديث من طريق آخر لا يشفع لمن صحَّحه! كالعلامة الشيخ أحمد شاكر ﵀، إذ هما «جميعا واهيين» كما قال أبو حاتم في «العلل» (١/ ١٤٨)

1 / 63