63

Pencapaian Tujuan dari Bukti-Bukti Hukum

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Penerbit

دار الفلق

Edisi

السابعة

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ

Lokasi Penerbit

الرياض

٢٠٥ - وَ[عَنْ عَائِشَةَ ﵂]، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (١)

(١) - صحيح. وإن أعله بعضهم بما لا يقدح. ورواه أبو داود (٦٤١)، والترمذي (٣٧٧)، وابن ماجه (٦٥٥)، وأحمد (٦/ ١٥٠ و٢١٨ و٢٥٩)، وابن خزيمة (٧٧٥)
٢٠٦ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: «إِنْ كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ»، يَعْنِي: فِي الصَّلَاةِ. وَلِمُسْلِمٍ: «فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ - وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٣٦١)، ومسلم (٣٠١٠)، واللفظ هنا للبخاري.

1 / 61