Pencapaian Tujuan dari Bukti-Bukti Hukum

Ibn Hajar Asqalani d. 852 AH
54

Pencapaian Tujuan dari Bukti-Bukti Hukum

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Penyiasat

الدكتور ماهر ياسين الفحل

Penerbit

دار القبس للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

Fikah
بَابُ الْوُضُوءِ
٣٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ» أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (١).

(١) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (٤٥٣) برواية أبي مصعب الزهري، و(١٧٠) برواية الليثي، وأحمد ٢/ ٤٦٠، والنسائي في «الكبرى» (٣٠٣١)، وابن الجارود (٦٣)، وابن خزيمة (١٤٠) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المعاني» (٢٢٨) مرفوعًا. وأخرجه: مالك في «الموطأ» (١٧١) برواية الليثي، موقوفًا على أبي هريرة بلفظ: «لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء».

٣٣ - وَعَنْ حُمْرَانَ أَنَّ عُثْمَانَ ﵁ دَعَا بِوَضُوءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٥٩، والبخاري ١/ ٥١ (١٥٩)، ومسلم ١/ ١٤٠ (٢٢٦)، وأبو داود (١٠٦)، والنسائي ١/ ٦٤، وابن الجارود (٦٧)، وابن خزيمة (٣) بتحقيقي، وابن حبان (١٠٥٨)، والبيهقي ١/ ٤٨ - ٤٩.

٣٤ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ فِي صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (١).

(١) صحيح. أخرجه: الطيالسي (١٤٩)، وأحمد ١/ ١١٠، وأبو داود (١١١)، وابن ماجه (٤٠٤)، والترمذي (٤٨)، والنسائي ١/ ٦٧، وابن الجارود (٦٨)، وابن خزيمة (١٤٧) بتحقيقي، وابن حبان (١٠٥٦)، والبيهقي ١/ ٤٧. انظر: «المحرر» (٣٨).

1 / 58