١٤٥٥ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ; مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)
(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٢٩٠)، ومسلم (٢١٨٤)، وليس عند مسلم لفظ «ذلك».
١٤٥٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا، وَتَوَسَّعُوا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٢٧٠)، ومسلم (٢١٧٧) (٢٨) واللفظ لمسلم.
١٤٥٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ، حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٤٥٦)، ومسلم (٢٠٣١)، وهو عند البخاري بدون لفظ: «طعاما» وفي رواية أخرى لمسلم: «من الطعام».
١٤٥٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: [قَالَ] رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِيُسَلِّمِ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «وَالرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي». (٢)
(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٢٣١ و٦٢٣٤)، واللفظ الذي عزاه الحافظ للمتفق عليه إنما هو للبخاري، إذ ليس عند مسلم تسليم الصغير على الكبير، وانظر التعليق التالي.
(٢) - هذا الرواية التي عزاها الحافظ لمسلم (٢١٦٠) هي -أيضا- للبخاري (٦٢٣٢ و٦٢٣٣)، تمامه عنهما: «والماشي على القاعد، والقليل على الكثير»، فكان الأجدر بالحافظ ﵀ عزو الرواية الأولى للبخاري، والثانية للمتفق عليه.
١٤٥٩ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، وَيُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَيْهَقِيُّ. (١)
(١) - حسن بشواهده رواه أبو داود (٥٢١٠)، والبيهقي (٩/ ٤٩)