429

Pencapaian Tujuan dari Bukti-Bukti Hukum

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Penerbit

دار الفلق

Edisi

السابعة

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ

Lokasi Penerbit

الرياض

١٤٤٦ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «قَالَ: «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (١) وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ، وَالثَّلَاثَةِ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (٢)

(١) - حسن. رواه أبو داود (٣٩٢٦)
(٢) - حسن. رواه أحمد (٢/ ١٧٨ و٢٠٦ و٢٠٩)، وأبو داود (٣٩٢٧)، والنسائي في «الكبرى» (٣/ ١٩٧)، والترمذي (١٢٦٠)، وابن ماجه (٢٥١٩)، والحاكم (٢/ ٢١٨) من طريق عمرو بن شعيب أيضا، به. ولفظه كما عند أبي داود: «أيما عبد كاتب على مئة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد. وأيما عبد كاتب على مئة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد».
١٤٤٧ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (١) وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. (٢)

(١) - وقع في «أ»: رواه أحمد والأربعة.
(٢) - ضعيف. رواه أحمد (٦/ ٢٨٩ و٣٠٨ و٣١١)، وأبو داود (٣٩٢٨)، والنسائي في «الكبرى» (٣/ ١٩٨)، والترمذي (١٢٦١)، وابن ماجه (٢٥٢٠) من طريق نبهان مولى أم سلمة، عنها به، ونبهان مجهول كما قال غير واحد، وقال الشافعي: «لم أرى من رضيت من أهل العلم يثبت حديث نبهان هذا».

1 / 436