Pencapaian Tujuan dari Bukti-Bukti Hukum

Ibn Hajar Asqalani d. 852 AH
42

Pencapaian Tujuan dari Bukti-Bukti Hukum

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Penyiasat

الدكتور ماهر ياسين الفحل

Penerbit

دار القبس للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

Fikah
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ الحَمْدُ للهِ عَلَى نِعَمِهِ الظَاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ، قَدِيْمًَا وَحَدِيْثًَا، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ سَارُوا فِي نُصْرَةِ دِيْنِهِ سَيْرًَا حَثِيْثًَا، وَعَلَى أَتْبَاعِهِم الَّذِيْنَ وَرِثُوا عِلْمَهُمْ، وَالعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيْاءِ أَكْرِمْ بِهِمْ وَارِثًَا وَمَوْرُوثًَا. أَمَّا بَعْدُ: فَهَذَا مُخْتَصَرٌ يَشْتَمِلُ عَلَى أُصُولِ الأَدِلَّةِ الحَدِيْثِيِّةِ لِلْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، حَرَّرْتُهُ تَحْرِيْرًِا بَالِغًَا لِيَصِيْرَ مَنْ يَحْفَظُهُ بَيْنِ أَقْرَانِهِ نَابِغًَا، وَيَسْتَعِيْنَ بِهِ الطَّالِبُ المبْتَدِي، وَلَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ الرَّاغِبُ المنْتَهِي (١). وَقَدْ بَيَّنْتُ عَقِبَ كُلِّ حَدِيْثٍ مَنْ أَخْرَجَهُ مِنَ الأَئِمَةِ لِإِرَادَةِ نُصْحِ الأُمَّةِ. فَالمرَادُ بِالسَّبْعَةِ: أَحْمَدُ وَالبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَبِالسِّتَّةِ مَنْ عَدَا أَحْمَدَ، وَبِالخَمْسَةِ مَنْ عَدَا البُخَارِيَّ وَمُسْلِمًَا (٢)، وَبِالأَرْبَعَةِ مَنْ عَدَا الثَّلَاثَةَ الأُوَلَ، وَبِالثَّلَاثَةِ مَنْ عَدَاهُمْ وَالأَخِيْرَ، وبالمتَّفَقِ: البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، وَقَدْ لَا أَذْكُرُ مَعَهُمَا غَيْرَهُمَا، وَمَا عَدَا ذَلكَ فَهْوَ مُبَيَّنٌ. وَسَمَّيْتُهُ «بُلُوغُ الْمَرَامِ مِنْ أَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ» وَاللهَ أَسْأَلُ أَنْ لَا يَجْعَلَ مَا عَلِمْنَا عَلَيْنَا وَبَالًَا، وَأَنْ يَرْزُقَنَا العَمَلَ بِمَا يُرْضِيْهِ ﷾.

(١) أجاد الحافظ ابن حجر في هذا التقديم الموجز على أهمية الكتاب، وأهمية التحرير في العلم الشرعي، وألمح بـ «لام العاقبة» في قوله: «ليصير» إلى أهمية الأحاديث المذكورة في هذا الكتاب. (٢) ورد بعد هذا جملة: «وقد أقول الأربعة وأحمد» في نسخة (غ)، وهي لم ترد في نسخة (م) و(ت)، والصواب حذفها؛ لأنَّها لم ترد في الكتاب، ولم يستعملها الحافظ ابن حجر.

1 / 46