١٠٠٦ - وَفِي الْبَابِ: عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ. (١)
(١) - صحيح بشواهده. رواه أبو داود (٢٠٧٦)، والترمذي (١١١٩)، وابن ماجه (١٩٣٥) وفي سنده الحارث الأعور، وهو ضعيف. لكن يشهد له ما قبله، وأيضا له شواهد أخرى مذكورة «بالأصل».
١٠٠٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (١)
(١) - صحيح. رواه أحمد (٢/ ٣٢٤)، وأبو داود (٢٠٥٢)
١٠٠٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَرَادَ زَوْجُهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «لَا. حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)
(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٢٦١)، ومسلم (١٤٣٣) (١١٥)
بَابُ الْكَفَاءَةِ وَالْخِيَارِ
١٠٠٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ». رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ. (١)
(١) - موضوع. وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عنه فقال (١/ ٤١٢/ ١٢٣٦): «هذا كذب. لا أصل له». وقال في موضع آخر (١/ ٤٢٣ - ٤٢٤/ ١٢٧٥): «هذا حديث منكر». وأيضا قال بوضعه ابن حبان في «المجروحين» (٢/ ١٢٤)، وابن عبد البر في «التمهيد» إذ قال: «حديث منكر موضوع».