283

Pencapaian Tujuan dari Bukti-Bukti Hukum

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Penerbit

دار الفلق

Edisi

السابعة

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ

Lokasi Penerbit

الرياض

٩٥٧ - وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ; أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ، وَقَوَّاهُ ابْنُ عَدِيٍّ. (١)

(١) - حسن. رواه أبو داود (٢٨٩٥)، والنسائي في «الكبرى» (٤/ ٧٣)، وابن الجارود (٩٦٠)، وابن عدي في ط «الكامل» (٤٦٣٧) وفي سنده أبو المنيب؛ عبيد الله العتكي مختلف فيه. وقال ابن عدي: «ولأبي المنيب هذا أحاديث غير ما ذكرت، وهو عندي لا بأس به».
٩٥٨ - وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى التِّرْمِذِيِّ، وَحَسَّنَهُ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ. (١)

(١) - صحيح. رواه أحمد (٤/ ١٣١ و١٣٣)، وأبو داود (٢٨٩٩ و٢٩٠٠)، والنسائي في «الكبرى» (٤/ ٧٦ - ٧٧)، وابن ماجه (٢٧٣٨)، وابن حبان (١٢٢٥ و١٢٢٦)، والحاكم (٤/ ٣٤٤) ولفظه: «من ترك مالًا فلأهله، ومن ترك كلًا فإلى الله ورسوله. وربما قال: فإلينا. وأنا وارث من لا وارث له، أعقل له وأرثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه».

1 / 284