223

Pencapaian Tujuan dari Bukti-Bukti Hukum

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Penerbit

دار الفلق

Edisi

السابعة

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ

Lokasi Penerbit

الرياض

٧٧٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: «طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكَ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

(١) - صحيح. رواه مسلم (٢/ ٨٧٩ / ١٣٢)، ولكن بلفظ: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك». وعنده رواية أخرى تالية لهذه، بلفظ: «يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك» وأما اللفظ الذي ذكره الحافظ، فهو لأبي داود (١٨٩٧) وأعله أبو حاتم في «العلل» (١/ ٢٩٤ / ٨٨٠) «فائدة»: قال شيخنا في «الصحيحة» (٤/ ٦٣٨ - ٦٣٩): «العمرة بعد الحج إنما هي للحائض التي لم تتمكن من الإتيان بعمرة الحج بين يدي الحج، لأنها حاضت، كما علمت من قصة عائشة هذه، فمثلها من النساء إذا أهلت بعمرة الحج كما فعلت هي ﵂، ثم حال بينها وبين إتمامها الحيض، فهذه يشرع لها العمرة بعد الحج، فما يفعله اليوم جماهير الحجاج من تهافتهم على العمرة بعد الحج، مما لا نراه مشروعا؛ لأن أحدا من الصحابة الذين حجوا معه ﷺ لم يفعلها، بل إنني أرى أن هذا من تشبه الرجال بالنساء، بل الحيض منهن! ولذلك جريت على تسمية العمرة بـ (عمرة الحائض) بيانا للحقيقة».
٧٧٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄; أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)

(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٢٠٠١)، والنسائي في «الكبرى» (٢/ ٤٦٠ - ٤٦١)، وابن ماجه (٣٠٦٠)، والحاكم (١/ ٤٧٥)، وفي سنده ابن جريج، وهو مدلس، وقد عنعنه، وأما عزوه «للمسند «فما أظنه إلا وهما، إذ لم أجده فيه، ولا ذكره الحافظ نفسه في «الأطراف» وفي تخريجه للحديث في «التلخيص» نسبة لمن نسبه لهم هنا إلا أحمد. فالله أعلم.
٧٧٦ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (١٧٦٤)
٧٧٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذَلِكَ - أَيْ النُّزُولَ بِالْأَبْطَحِ - وَتَقُولُ: إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلًا أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

(١) - صحيح. رواه مسلم (١٣١١)، وأقول: رواه البخاري أيضا (١٧٦٥)، عن عائشة، قالت: «إنما كان منزله ينزله النبي ﷺ ليكون أسمح لخروجه. يعني: الأبطح». وفي مثل هذا يقول الحافظ: «متفق عليه، واللفظ لمسلم».

1 / 224