215

Pencapaian Tujuan dari Bukti-Bukti Hukum

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

الدكتور ماهر ياسين الفحل

Penerbit

دار القبس للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

بَابُ اللِّبَاسِ
٥٢٤ - عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْأَشْعَرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيَكُونَنَّ (١) مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْخَزَّ (٢) وَالْحَرِيرَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ (٣).

(١) في نسخة (غ)، و(م) «ليكون».
(٢) لم ترد في نسخة (م) و(غ)، والمثبت من (ت) وهو هكذا عند أبي داود.
(٣) صحيح.
أخرجه: البخاري ٧/ ١٣٨ (٥٥٩٠)، وأبو داود (٤٠٣٩)، وابن حبان (٦٧٥٤)، والطبراني في «الكبير» (٣٤١٧)، والبيهقي ٣/ ٢٢٧.
تنبيه: إنَّما صنع الحافظ ابن حجر هكذا في التخريج، ولم يعزه للبخاري أصالةً، للشك في صحابيه عند البخاري، ولأنَّ البخاري صدّره بقوله: «قال»، وعنده الشك في الصحابي لا يضر، وهو كذلك عند الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء، ثمَّ إنَّ تصدير الحديث عن شيخ البخاري بقوله: «قال» إسناد لا شك فيه، وقد بينت ذلك بالأدلة القاطعة في مقدمة تحقيقي لصحيح البخاري.
انظر: «الإلمام» (٤٩٣)، و«المحرر» (٤٨١).
٥٢٥ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ ﵁ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١).

(١) صحيح.
أخرجه: البخاري ٧/ ١٩٤ - ١٩٥ (٥٨٣٧)، والدارقطني ٤/ ٢٩٣، والبيهقي ١/ ٢٨. بذكر النهي عن الجلوس أيضًا.
وأخرجه: أحمد ٥/ ٣٨٥، والدارمي (٢١٣٠)، ومسلم ٦/ ١٣٦ (٢٠٦٧) (٤)، وأبو داود (٣٧٢٣)، وابن ماجه (٣٤١٤)، والترمذي (١٨٧٨)، والبزار (٢٨٠٩)، والنسائي ٨/ ١٩٨، وابن الجارود (٨٦٥)، وابن حبان (٥٣٣٩)، والدارقطني ٤/ ٢٩٣، والبيهقي ١/ ٢٨. من دون ذكر النهي.
انظر: «الإلمام» (٤٩٤)، و«المحرر» (٤٨٢).
٥٢٦ - وَعَنْ عُمَرَ ﵁ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١).

(١) صحيح.
أخرجه: البخاري ٧/ ١٩٢ (٥٨٢٨)، ومسلم ٦/ ١٤١ (٢٠٦٩) (١٥)، وأبو داود (٤٠٤٢)، وابن ماجه (٢٨٢٠)، والترمذي (١٧٢١)، وأبو يعلى (٢١٣)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٦٥٠٧)، وابن حبان (٥٤٤١)، والبيهقي ٢/ ٤٢٣.
انظر: «الإلمام» (٤٩٥)، و«المحرر» (٤٨٤).

1 / 219