Pencapaian Tujuan dari Bukti-Bukti Hukum
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
Editor
الدكتور ماهر ياسين الفحل
Penerbit
دار القبس للنشر والتوزيع
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
Lokasi Penerbit
الرياض - المملكة العربية السعودية
Genre-genre
Fikah
وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ -وَوَصَلَهَا أَحْمَدُ-: وَيَأْكُلُهُنَّ أَفْرَادًَا (١).
(١) في ثبوت هذه اللفظة نظر؛ لأنَّها جاءت من طريق حَرَمي بن عمارة، انظر كتابي: «كشف الإيهام»: ٣٤٢.
أخرجه: أحمد ٣/ ١٢٦ فقط بلفظ: «أَفْرَادًا»، والذي عند البخاري ٢/ ٢١ (٩٥٣) معلقًا، بلفظ: «وِتْرًا»، وكذلك أخرجه: ابن خزيمة (١٤٢٩) بتحقيقي، والدارقطني ٢/ ٤٥، والبيهقي ٣/ ٢٨٢.
٤٨٨ - وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ (١)، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٢).
(١) في نسخة (ت) «عن أبي بردة» وهو خطأ.
(٢) إسناده حسن؛ من أجل ثواب بن عتبة المهري البصري، وهو مقبول، وتوبع من عقبة بن عبد الله الرفاعي، وهو ضعيف.
أخرجه: الطيالسي (٨١١)، وأحمد ٥/ ٣٥٢، والدارمي (١٦٠٨)، وابن ماجه (١٧٥٦)، والترمذي (٥٤٢)، وابن خزيمة (١٤٢٦) بتحقيقي، وابن حبان (٢٨١٢)، وابن عدي في «الكامل» ٢/ ٣٠٨، والدارقطني ٢/ ٤٥، والحاكم ١/ ٢٩٤، والبيهقي ٣/ ٢٨٣، والبغوي (١١٠٤).
انظر: «الإلمام» (٤٨١)، و«المحرر» (٤٧٢).
٤٨٩ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أُمِرْنَا (١) أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ، وَالْحُيَّضَ فِي الْعِيدَيْنِ; يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).
(١) في نسخة (ت) «أمرنا رسول الله ﷺ» وهو خطأ.
(٢) صحيح.
أخرجه: أحمد ٥/ ٨٤، والبخاري ٢/ ٢٦ (٩٧٤)، ومسلم ٣/ ٢٠ (٨٩٠) (١٠)، وأبو داود (١١٣٦)، والترمذي (٥٣٩)، والنسائي ٣/ ١٨٠، وأبو يعلى (٢٢٦)، وابن الجارود (١٠٥)، وابن خزيمة (١٧٢٢) بتحقيقي، وابن حبان (٢٨١٦)، والبيهقي ٣/ ٣٠٦.
انظر: «الإلمام» (٤٨٢)، و«المحرر» (٤٧٣).
٤٩٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
(١) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (٥٧١٨)، وأحمد ٢/ ١٢، والبخاري ٢/ ٢٣ (٩٦٣)، ومسلم ٣/ ٢٠ (٨٨٨) (٨)، وابن ماجه (١٢٧٦)، والترمذي (٥٣١)، والنسائي ٣/ ١٨٣، والطبراني في «الكبير» (١٣٢٠٨)، والدارقطني ٢/ ٤٦، والبيهقي ٣/ ٢٩٦.
انظر: «الإلمام» (٤٨٣)، و«المحرر» (٤٧٤).
1 / 206