194

Pencapaian Tujuan dari Bukti-Bukti Hukum

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

الدكتور ماهر ياسين الفحل

Penerbit

دار القبس للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

Fikah
بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

(١) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (٣٩١٦)، وابن أبي شيبة (٥٤٢٦)، والشافعي في «السنن المأثورة» (٢٨٢)، وأحمد ٤/ ٩٥، ومسلم ٣/ ١٧ (٨٨٣) (٧٣)، وأبو داود (١١٢٩)، وأبو يعلى (٧٣٥٦)، وابن خزيمة (١٧٠٥) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» ١٩/ (٧١٢)، والبيهقي ٣/ ٢٤٠.
انظر: «الإلمام» (١٩٢)، و«المحرر» (٤٦٣).
٤٦٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ، حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ: غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ (١) ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

(١) من «ما بينه» إلى هنا سقط من نسخة (م) و(غ)، وهو من (ت).
(٢) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (٥٥٩٠)، وابن أبي شيبة (٥٠٦٣)، وأحمد ٢/ ٤٢٤، ومسلم ٣/ ٨ (٨٥٧) (٢٧)، وأبو داود (١٠٥٠)، وابن ماجه (١٠٩٠)، والترمذي (٤٩٨)، وأبو يعلى (٦٥٤٩)، وابن خزيمة (١٧٥٦) بتحقيقي، وابن حبان (١٢٣١)، والحاكم ١/ ٢٨٣، والبيهقي ٣/ ٢٢٣، والبغوي (١٠٥٩).
انظر: «الإلمام» (٤٦٦)، و«المحرر» (٤٥٦).
٤٦٣ - وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: «فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ ﷿ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ» (٢).

(١) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٤٦٥) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٢٣٠، والبخاري ٢/ ١٦ (٩٣٥)، ومسلم ٣/ ٥ (٨٥٢) (١٣)، وأبو داود (١٠٤٦)، وابن ماجه (١١٣٧)، والترمذي (٤٩١)، والنسائي ٣/ ١١٣، وابن خزيمة (١٧٣٥) بتحقيقي، وابن حبان (٣٧٧٣)، والحاكم ١/ ٢٧٨، والبيهقي ٣/ ٢٥٠.
انظر: «الإلمام» (٤٧٤)، و«المحرر» (٤٦٦).
(٢) في «صحيحه» ٣/ ٥ - ٦ (٨٥٢) (١٥). ولم أجدها عند غيره.
٤٦٤ - وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي بُرْدَةَ (١).

(١) معلول بالانقطاع والوقف؛ لأنَّ مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه، إنَّما هو كتاب، قاله أحمد وابن معين، وكذلك انفرد برفعه بكير دون أصحاب أبي بردة الذين أوقفوا الحديث على أبي بردة، قاله الدارقطني.
أخرجه: مسلم ٣/ ٦ (٨٥٣) (١٦)، وأبو داود (١٠٤٩)، والروياني في «مسنده» (٤٩٤)، وابن خزيمة (١٧٣٩) بتحقيقي، وأبو عوانة (٢٥٥١)، والبيهقي ٣/ ٢٥٠.
انظر: «الإلمام» (٤٧٥)، و«المحرر» (٤٦٧).

1 / 198