Pencapaian Tujuan dari Bukti-Bukti Hukum
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
Editor
سمير بن أمين الزهري
Penerbit
دار الفلق
Edisi
السابعة
Tahun Penerbitan
١٤٢٤ هـ
Lokasi Penerbit
الرياض
•
٦١٩ - وَعَنْ عَتَّابِ بنِ أُسَيْدٍ ﵁ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، وَتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ زَبِيبًا. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ. (١)
(١) - ضعيف. رواه أبو داود (١٦٠٣)، (١٦٠٤)، والنسائي (٥/ ١٠٩)، والترمذي (٦٤٤)، وابن ماجه (١٨١٩) وعلته الانقطاع كما أشار إلى ذلك الحافظ. «تنبيه»: وهم الحافظ ﵀ في عزو الحديث للخمسة -وهم أصحاب السنن وأحمد- إذ الحديث ليس في «المسند»، فضلا عن عدم وجود مسند لعتاب ضمن مسند الإمام أحمد المطبوع، بل لم يذكره ابن عساكر في كتابه: «أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد بن حنبل في المسند». وأيضا الحافظ نفسه لم يذكره في «أطراف المسند»، فقد راجعت المخطوط فلم أجده فيه.
٦٢٠ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مِسْكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: «أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟» قَالَتْ: لَا. قَالَ: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟» فَأَلْقَتْهُمَا. رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ. (١)
(١) - حسن. رواه أبو داود (١٥٦٣)، والنسائي (٥/ ٣٨)، والترمذي (٦٣٧)، وقد اختلف في هذا الحديث، والحق أنه من ضعفه لا حجة له في ذلك، فمثلا ضعفه الترمذي براويين من رواته ولكن لم يتفردا بذلك، وأعله بعضهم بالإرسال، ولكنها علة غير قادحة كما قال الحافظ في «الدراية»، وفي «الأصل» زيادة تفصيل.
٦٢١ - وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ. (١)
(١) - صحيح. رواه الحاكم (١/ ٣٨٩ - ٣٩٠) من طريق عبد الله بن شداد بن الهاد قال: دخلنا على عائشة زوج النبي ﷺ، فقالت: دخل علي رسول الله ﷺ فرأى في سخابا من ورق، فقال: «ما هذا يا عائشة؟» فقلت: صنعتهن أتزين لك فيهن يا رسول الله. فقال: «أتؤدين زكاتهن؟» فقلت: لا. أو ما شاء الله من ذلك. قال: «هي حسبك من النار». وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. قلت: والحديث أيضا رواه أبو داود (١٥٦٥) فكان عزوه لأبي داود أولى من عزوه للحاكم.
٦٢٢ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂; أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحًا (١) مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: «إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (٢)
(١) - جمع «وضح» وهي نوع من الحلي يعمل من الفضة، سميت بذلك لبياضها.
(٢) - حديث صحيح، وإسناده ضعيف. رواه أبو داود (١٥٦٤)، والدارقطني (٢/ ١٠٥ / ١)، والحاكم (١/ ٣٩٠)، وقد أعل هذا الحديث ابن الجوزي في «التحقيق»، والبيهقي في «الكبرى» كل واحد منهما بعلة ليست هي العلة الأصلية في الحديث، وإنما علته الانقطاع، إلا أنه صحيح بما له من شواهد، وتفصيل كل ذلك بالأصل. «تنبيه»: اللفظ الذي ساقه الحافظ هنا هو للدارقطني، والحاكم، وأما لفظ أبي داود، فهو: «ما بلغ أن تؤدي زكاته، فزكي، فليس بكنز».
1 / 178