Pencapaian Tujuan dari Bukti-Bukti Hukum

Ibn Hajar Asqalani d. 852 AH
174

Pencapaian Tujuan dari Bukti-Bukti Hukum

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Penyiasat

الدكتور ماهر ياسين الفحل

Penerbit

دار القبس للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

Fikah
٤٠٥ - وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ ﵁ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا، فَدَعَا بِهِمَا، فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ لَهُمَا: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا»؟ قَالَا: قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا. قَالَ: «فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمْ، ثُمَّ أَدْرَكْتُمْ الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ، فَصَلِّيَا مَعَهُ، فَإِنَّهَا (١) لَكُمْ نَافِلَةٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (٢).

(١) في النسخ الخطية: «فإنَّه» والمثبت من «المسند» ومصادر التخريج. (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ١٦٠ - ١٦١، والدارمي (١٣٧٤)، وأبو داود (٥٧٥)، والترمذي (٢١٩)، والنسائي ٢/ ١١٢، وابن خزيمة (١٦٣٨) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المعاني» (٢١٠٤)، وابن حبان (١٥٦٤)، والدارقطني ١/ ٤١٣، والحاكم ١/ ٢٤٤ - ٢٤٥، والبيهقي ٢/ ٣٠٠. انظر: «الإلمام» (٣٧١)، و«المحرر» (٣٧٧).

٤٠٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهَذَا لَفْظُهُ (١)، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ (٢).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٤١١، وأبو داود (٦٠٣)، والبيهقي ٢/ ٩٢. انظر: «الإلمام» (٣٧٣)، و«المحرر» (٣٧٩). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٤١، والدارمي (١٣١١)، والبخاري ١/ ١٨٧ (٧٣٤)، ومسلم ٢/ ٢٠ (٤١٧) (٨٩)، وابن ماجه (١٢٣٩)، والنسائي ٢/ ١٤١، وأبو يعلى (٦٣٢٦)، وابن خزيمة (١٥٧٥) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (٥٦٤٠)، وابن حبان (٢١١٥)، والبيهقي ٢/ ٩٢. انظر: «الإلمام» (٢٤٥)، و«المحرر» (٢٢١).

1 / 178