Pencapaian Tujuan dari Bukti-Bukti Hukum

Ibn Hajar Asqalani d. 852 AH
172

Pencapaian Tujuan dari Bukti-Bukti Hukum

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Penyiasat

الدكتور ماهر ياسين الفحل

Penerbit

دار القبس للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

Fikah
بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْإِمَامَةِ
٣٩٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (٣٤١) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (٢٧١) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٦٥، والبخاري ١/ ١٦٥ - ١٦٦ (٦٤٥)، ومسلم ٢/ ١٢٢ (٦٥٠) (٢٤٩)، وابن ماجه (٧٨٩)، والترمذي (٢١٥)، والنسائي ٢/ ١٠٣، وابن خزيمة (١٤٧١) بتحقيقي، وابن حبان (٢٠٥٢)، والبيهقي ٣/ ٥٩. انظر: «الإلمام» (٣٥٨)، و«المحرر» (٣٦٦).

٣٩٩ - وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا» (١).

(١) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٢٧٢) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٢٣٣، والبخاري ١/ ١٦٦ (٦٤٧)، ومسلم ٢/ ١٢١ (٦٤٩) (٢٤٥)، وأبو داود (٥٥٩)، وابن ماجه (٧٨٧)، والترمذي (٢١٦)، والنسائي ١/ ٢٤١، وابن خزيمة (١٤٧٢) بتحقيقي، وابن حبان (٢٠٥٣)، والبيهقي ٣/ ٦٠. ولم يرد هذا الحديث في (ت). انظر: «الإلمام» (٣٦٠)، و«المحرر» (٣٦٨).

٤٠٠ - وَكَذَا لِلْبُخَارِيِّ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَقَالَ: «دَرَجَةً» (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٥٥، وعبد بن حميد (٩٧٦)، والبخاري ١/ ١٦٦ (٦٤٦)، وابن ماجه (٧٨٨)، وأبو يعلى (١٠١١)، وابن حبان (١٧٤٩)، والحاكم ١/ ٢٠٨، والبيهقي ٣/ ٦٠. انظر: «الإلمام» (٣٥٩)، و«المحرر» (٣٦٧).

٤٠١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١).

(١) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (٣٤٣) برواية الليثي، وأحمد ٢/ ٢٤٤، والبخاري ١/ ١٦٥ (٦٤٤)، ومسلم ٢/ ١٢٣ (٦٥١) (٢٥١)، وأبو داود (٥٤٨)، وابن ماجه (٧٩١)، والترمذي (٢١٧)، والنسائي ٢/ ١٠٧، وابن خزيمة (١٤٨١) بتحقيقي، وابن حبان (٢٠٩٦)، والبيهقي ٣/ ٥٥. انظر: «الإلمام» (٣٦١)، و«المحرر» (٣٦٩).

1 / 176